مجلس النواب ينتخب رئيسا للجمهورية اليوم

رئيس التحرير1 أكتوبر 2018آخر تحديث :

النجف اليوم/ متابعة ….
يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين جلسة مسائية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة أربع سنوات قادمة، وسط خلافات غير مسبوقة بين الكتل الكردستانية، إذ سيتعين على النواب الاختيار بين سبعة مرشحين أكراد من أصل 24 مرشحاً من قوميات مختلفة.
ويسود خلاف كبير على اسم المرشح الذي سيتم انتخابه، حيث لم تتفق الكتل الكردية -ولأول مرة منذ نحو 15 عاما- على مرشح واحد، كما أن الكتل السياسية في بغداد لم تحسم أمرها بعد بشأن التصويت على أي من المرشحين السبعة.
ورشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، ويعتقد أن المنصب من حصته وفقا لما استقر من أعراف وقواعد في المرات السابقة، بينما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بفؤاد حسين مرشحا منافسا، حيث يرى أنه قد حان وقت تغيير هذه المعادلة ما تسبب بخلاف حاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في اقليم كردستان.
وتمثل تداعيات الاستفتاء على انفصال الاقليم عن العراق الذي قاده الحزب الدیمقراطي بزعامة مسعود بارزاني قبل نحو عام والذي أدى إلى عواقب وخيمة على الإقليم، وحالة الانقسام التي عرفها الاتحاد الوطني منذ وفاة زعيمه الراحل جلال الطالباني عام 2017، وضعف أحزاب المعارضة؛ عوامل أدت إلى تشظي الموقف الكردي وعدم الاتفاق على مرشح واحد.
ويعني عدم حسم الأكراد أمرهم والاتفاق على مرشح موحد، أن بغداد أصبحت هي صاحبة القول الفصل في تسمية رئيس الجمهورية، كما يعني مزيدا من ضعف وتشتت الصوت الكردي بين كتلتين متصارعتين، تسعى كل منهما للفوز وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
وأستبعد الخبير القانوني طارق حرب، حسم انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى.
وقال في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “لن يتحقق الفوز في الجولة الاولى للانتخاب والتصويت البرلماني لأنه من الصعوبة بمكان حصول أي مرشح على أصوات 220 نائبا أي ثلثي أصوات البرلمان البالغة 329 صوتاً”.
وبين “تبدأ الجولة الثانية للتصويت والانتخاب البرلماني بين أعلى مرشحين أي الأثنان اللذين حصلا على أعلى الاصوات يتم التنافس بينهما ويعتبر فائزا ورئيسا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات والحاصل على أقل الاصوات يعتبر خاسراً”.
واوضح حرب أما “في الجولة الثانية لا يشترط أغلبية وأكثرية محددة أي لا يشترط الحصول على الأغلبية الدستورية وانما الاكثرية العددية أكثرية الاصوات فلو فرضنا ان عدد النواب الحاضرين 165 نائبا اي العدد المقرر لتحقق النصاب وفرضنا ان مائة من النواب الحاضرين امتنعوا عن التصويت فأن حصول أحد المرشحين على 33 صوتا كاف لاعلانه رئيسا للجمهورية لمن حصل على هذا العدد لان المرشح الاخر لا يستطيع الحصول على هذا العدد من الاصوات وانما يحصل على أقل من هذا العدد”.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم في الساعة الثامنة مساءً جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ودعا مجلس النواب المرشحين للمنصب ممن استوفوا الشروط القانونية الحضور الى الجلسة، وهم:
1-سردار عبد الله محمود تايمز
2-عبد اللطيف جمال رشيد
3-عمر احمد كريم البرزنجي
4-سروة عبد الواحد قادر ابراهيم
5-عبد الكريم علي عبطان الجبوري
6-برهم احمد صالح قاسم
7-فؤاد محمد حسين بكي
8-نوار سعد محمود حسين الملا
9-سليم همزة صالح خضر
10-جبار شاطي عبد الحسن التميمي
11-كمال عزيز قيتولي
12-منذر منعم سعد جبر الباوي
13-منقذ عبد اللطيف مصطفى الصفار
14-محمد صالح حمه فرج الجاف
15-راضي سعيد بدر سلمان الفيلي
16-فيصل محسن عبود الكلابي
17-عماد كمال سعيد مولود
18-احمد موح عمران شبين
19-بدور عبد مرهج مارد
20-عباس محمد نوري بيات أوغلو
21-ثائر غانم محمد علي الشبكي
22-أيوب درباس موسى
23-رحيم ابوجري معين الساعدي
24-رياض محمد مزهر خلف الوزني.
ويمثل منصب رئيس الجمهورية مركزاً رمزياً للدولة ويمثل السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
وفي الدستور العراقي النافذ فأن ولاية رئيس الجمهورية حددت بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة قادمة فقط، ومن صلاحيات رئيس الجمهورية التي حددها الدستور في المادة 71، وأبرزها:
– إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء، والمصادقة على المعاهدات والأتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد الإتفاقية مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تأريخ تسلمها.
– قبول السفراء وأعتمادهم وإصدار المراسيم الجمهورية، والمصادقة على أحكام الأعدام الصادرة من القضاء.
– يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وفي حال اخفاق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة خلال المدة المذكورة يكلف الرئيس مرشحاً جديداً، وكذلك تكليف مرشح آخر عند عدم نيل الوزارة للثقة.
– يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
– لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أقتراح تعديل الدستور وفقا لما ورد بنص المادة 123 من الدستور.
– لرئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للأنعقاد في جلسة أستثنائية ويكون الأجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت اليها الدعوة.
– تقديم مقترحات مشروعات القوانين الى مجلس النواب.
– لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء.
– رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وممثلاً لسيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على أستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. انتهى

طبع الصفحة PDF
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :عدم الإساءة للكاتب او للأشخاص لو للمقدسات او مهاجمة الأديان او الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم

الاخبار العاجلة